المحقق الحلي
20
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
كذلك لو قال : أعزم باللّه فإنه ليس من ألفاظ القسم . ولو قال : لعمرو اللّه كان قسما ، وانعقدت به اليمين . ولا ينعقد اليمين : بالطلاق ، ولا بالعتاق ، ولا بالتحريم ، ولا بالظهار ، ولا بالحرم ، ولا بالكعبة والمصحف والقرآن ، ولا الأبوين ، ولا بالنبي والأئمة عليهم السّلام . وكذا وحق اللّه ، فإنه
--> - 6 / 183 : « هو يمين » وهو ظاهر المصنف رحمه اللّه ، وقد مال إليه الشهيد رحمه اللّه في المسالك 2 / 187 ، حيث قال : انه أشهر ثم قال : لورود الشرع بهذه اللفظة بمعنى اليمين حيث قال اللّه تعالى : نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ والمراد نحلف ولذلك قال اللّه تعالى على الأثر : اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً سورة المنافقين : 1 و 2 ، يضاف إلى ما ذكره الشهيد رحمه اللّه تعارف اليمين ، واستعماله في اللعان . ( 1 ) لعمر اللّه أي وبقاء اللّه ، واللام لتوكيد القسم ، والعين مفتوحة والنون ساكنة ، وتحرك أيضا وهي مرفوعة على الابتداء والخبر محذوف تقديره قسمي أو يميني ، فإذا حذف اللام نصب انتصاب المصدر فيقال حينئذ عمر اللّه ما فعلت . ( 2 ) التحريم : مثل أن يقول : حرام عليّ أن أفعل كذا . ( 3 ) قوله : « والمصحف والقرآن » من باب الترادف على المعنى الواحد ، أو يريد -